الشيخ محمد رضا نكونام
151
حقيقة الشريعة في فقه العروة
م « 3312 » لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحقّ واحد ولو دفعةً . م « 3313 » النصف من الخمس الذي للإمام عليه السلام وكذا النصف الآخر الذي للأصناف الثلاثة أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائب الإمام وهو المجتهد الجامع للشرائط ، فلابدّ من الايصال إليه أو الدفع إلى المستحقّين بإذنه ، فلا يجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه إلّا مع اذنه . م « 3314 » لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحقّ فيه ، بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك ، أو لم يكن وجود المستحقّ فيه متوقّعاً بعد ذلك ، ولا ضمان حينئذ عليه لو تلف ، ويجوز النقل مع وجود المستحقّ أيضاً ، لكن مع الضمان لو تلف ، ولا فرق بين البلد القريب والبعيد وإن كان الأولى القريب إلّامع المرجّح للبعيد . م « 3315 » لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان ولو مع وجود المستحقّ ، وكذا لو وكّله في قبضه عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن في نقله . م « 3316 » مؤنة النقل على الناقل في صورة الجواز ، ومن الخمس في صورة الوجوب . م « 3317 » ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ عوضاً عن الذي عليه في بلده ، وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمساً ، وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضاً عنه . م « 3318 » لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك ، ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان . م « 3319 » إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصّة الإمام عليه السلام إليه ، بل يجوز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً في بلده أيضاً ، بل الأولى النقل